سلسلة مقالات #فكر_بصوت_عالى
مقال 7 ... بقلم سامى العربى بتاريخ 18-2-2015
((( ايقاظ العقائد و الافهام تجاه من على غير دين الاسلام 2 ))) الجزء الثانى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يقول ابن القيم رحمه الله :
"الكفار: إما أهل حرب وإما أهل عهد .. وأهل العهد ثلاثة أصناف: أهل ذمة ، وأهل هدنة ، وأهل أمان .. ولفظ "الذمة والعهد" يتناول هؤلاء كلهم في الأصل ، فإن الذمة من جنس لفظ العهد والعقد ، ولكن صار في اصطلاح كثير من الفقهاء: أهل الذمة عبارة عمّن يؤدي الجزية ، وهؤلاء لهم ذمة مؤبدة ، وهؤلاء قد عاهدوا المسلمين على أن يجري عليهم حكم الله ورسوله إذ هم مقيمين في الدار التي يجري فيها حكم الله ورسوله .. بخلاف أهل الهدنة ، فإنهم صالحوا المسلمين على أن يكونوا في دارهم ، سواء كان الصلح على مالٍ أو غير مال ، لا تجري عليهم أحكام الإسلام كما تجري على أهل الذمة ولكن عليهم الكف عن محاربة المسلمين ، وهؤلاء يسمون أهل العهد والصلح والهدنة .. وأما المستأمن فهو الذي يقدم بلاد المسلمين من غير استيطان لها ، وهؤلاء أربعة أقسام: رُسُل ، وتجار ، ومُستجيرون حتى يُعرض عليهم الإسلام والقرآن فإن شاؤوا دخلوا فيه ، وإن شاؤوا رجعوا إلى بلادهم ، وطالبوا حاجة وزيارة .. وحكم هؤلاء: ألا يُهاجِروا ، ولا يُقتلوا ، ولا تؤخذ منهم الجزية ، وأن يُعرض على المستجير منهم الإسلام والقرآن فإن دخل فيه فذاك ، وإن أحب اللحاق بمأمنه أُلحق به ، ولم يُعرض له قبل وصله إليه ، فإذا وصل مأمنه عاد جربياً كما كان" [أحكام أهل الذمة : ج2ص475]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وأعيد صياغة وترتيب كلام ابن القيم رحمه الله لتسهيله وتقريبه إلى عقول المسلمين ، فأقول مستعيناً بالله:
الكفار صنفان:
أ- الصنف الأول: أهل حرب
ب- الصنف الثاني: أهل عهد
أ- الصنف الأول: أهل حرب
ب- الصنف الثاني: أهل عهد
وأهل العهد ثلاثة أصناف:
1- أهل ذمة: وهم عبارة عمّن يؤدي الجزية
، وهؤلاء لهم ذمة مؤبدة ، وهؤلاء قد عاهدوا المسلمين على أن يجري عليهم حكم الله
ورسوله إذ هم مقيمين في الدار التي يجري فيها حكم الله ورسوله [وهؤلاء يعتبرون في
عرفنا اليوم مواطنين في الدول الإسلامية ، وهم النصارى واليهود الذين يقطنون
الديار الإسلامية كأقباط مصر ونصارى ويهود العراق المواطنين وأشباههم]
2
- أهل هدنة: فهؤلاء صالحوا المسلمين على أن يكونوا في دارهم (أي دار الكفار) ، سواء كان الصلح على مالٍ أو غير مال ، لا تجري عليهم أحكام الإسلام كما تجري على أهل الذمة ولكن عليهم الكف عن محاربة المسلمين ، وهؤلاء يسمون أهل العهد والصلح والهدنة [وهؤلاء في الأصل حربيين عقدنا معهم هدنة لوقت معين ولمصلحة راجحة]
3
- أهل أمان: وهم الذين يقدمون بلاد المسلمين من غير استيطان لها ، وهؤلاء أربعة أقسام:
أ- رُسُل
ب- تُجّار
ج- ومُستجيرون حتى يُعرض عليهم الإسلام والقرآن فإن شاؤوا دخلوا فيه ، وإن شاؤوا رجعوا إلى بلادهم.
د- طالبوا حاجة وزيارة
2
- أهل هدنة: فهؤلاء صالحوا المسلمين على أن يكونوا في دارهم (أي دار الكفار) ، سواء كان الصلح على مالٍ أو غير مال ، لا تجري عليهم أحكام الإسلام كما تجري على أهل الذمة ولكن عليهم الكف عن محاربة المسلمين ، وهؤلاء يسمون أهل العهد والصلح والهدنة [وهؤلاء في الأصل حربيين عقدنا معهم هدنة لوقت معين ولمصلحة راجحة]
3
- أهل أمان: وهم الذين يقدمون بلاد المسلمين من غير استيطان لها ، وهؤلاء أربعة أقسام:
أ- رُسُل
ب- تُجّار
ج- ومُستجيرون حتى يُعرض عليهم الإسلام والقرآن فإن شاؤوا دخلوا فيه ، وإن شاؤوا رجعوا إلى بلادهم.
د- طالبوا حاجة وزيارة
= وحكم هؤلاء (أهل الأمان): ألا يُهاجِروا
، ولا يُقتلوا ، ولا تؤخذ منهم الجزية ، وأن يُعرَض على المستجير منهم الإسلام
والقرآن فإن دخل فيه فذاك ، وإن أحب اللحاق بمأمنه أُلحق به ، ولم يُعرض له قبل
وصوله إليه ، فإذا وصل مأمنه عاد حربياً كما كان" (انتهى تصنيف ابن القيم
رحمه الله)
= فكل الكفار لا يخرجون عن هذه الأقسام ..
ولقد تكلم "حملة الشهادات" عن القسم الثاني (أهل العهد) ، وبالأخص
"أهل الهدنة" و "أهل الأمان" وغضوا الطرف عن "أهل
الذمة" لأن المسلمين يعلمون بأن "أهل الذمة" لا بد وأن يدفعوا
الجزية للدولة الإسلامية ويلتزموا بأحكام الملة الإسلامية ، قال في "الإنصاف"
(في باب أحكام أهل الذمة) "لا يجوز عقد الذمّة إلا بشرطين: بذل الجزية ،
والتزام أحكام الملة من جريان أحكام المسلمين عليها .." ، وفي شرح منتهى
الإرادات للبهوتي "ويُمنعون – أي أهل الذمة – من حمل السلاح" ، فلا مجال
لحملة الشهادات أن يصنفوا الأمريكان ومن على شاكلتهم في أهل الذمة.
= بقي "أهل الهدنة" و "أهل
الأمان" ، وهذين هما الذين يدندن عليهما حملة الشهادات ، فقالوا: الأمريكان
من هذين الصنفين ولذلك لا يجوز المساس بهم فضلاً عن قتلهم !! فنقول:
هل تنطبق الشروط على الجنود الأمريكان
حتى يكونوا من هذين الصنفين كما زعم هؤلاء !! ، ولنأخذ الجواب من كلام ابن القيم
رحمه الله:
= أما "أهل الهدنة" ، فقد قال
ابن القيم: فهؤلاء صالَحوا المسلمين على أن يكونوا في دارهم ، سواء كان الصلح على
مالٍ أو غير مال ، لا تجري عليهم أحكام الإسلام كما تجري على أهل الذمة" ..
فأهل الهدنة يكونون في بلادهم وليس في بلاد المسلمين ، وهناك شرط آخر في أهل
الهدنة ذكره ابن القيم رحمه الله ، حين قال "عليهم الكف عن محاربة
المسلمين" ، فالأمريكان اليوم ليسوا في بلادهم بل هم في بلاد المسلمين ، ولم
يكف الأمريكان منذ أكثر من خمسين سنة عن محاربة المسلمين ، فهل هؤلاء أهل هدنة ؟
والسؤال موجه إلى حملة الشهادات !!
= أما "أهل الأمان" فهم: كما
صنفهم ابن القيم رحمه الله: رُسُل ، تجار ، مستجيرين ، طالبوا حاجة وزيارة ..
والجنود الأمريكان ليسوا برسل ، ولا تجار ، ولا مستجيرين ، ولا زائرين ، ولكنهم
طالبوا حاجة: إنهم يطلبون دماء أخواتنا وأبنائنا وإخواننا في العراق وفي غيرها من
بلاد المسلمين ، ولا أظن أن ابن القيم – رحمه الله – يقصد هذا عندما قال
"طالبوا حاجة" !!
= ونستخلص من هذا أن الجنود الأمريكان
والصهاينة المتواجدين في بلاد المسلمين ليسوا من القسم الثاني من قسمي الكفار ، أي
ليسوا من "أهل العهد" .. بقي أن نبحث في كونهم من القسم الأول ، وهو:
أهل الحرب .. فما هي دار الحرب !!
= ننقل هنا كلام الشيخ عبدالعزيز الجربوع –
حفظه الله- من مقالته "التأصيل لمشروعية ما حصل لأمريكا من تدمير" مما
نقله أو جمعه من كلام أهل العلم في تعريف دار الحرب ، فقد ذكر عدة تعاريف ، منها:
1- "دار الحرب هي كل بقعة تكون
أحكام الكفر فيها ظاهرة وليس بينها وبين المؤمنين عهد" .
2- وتعريف دار الحرب في الأم للشافعي: "هي كل مكان يسكنه غير المسلمين , ولم يسبق فيه حكم إسلامي أو لم تظهر فيه قط أحكام الإسلام".
3- وقال آخرون : "هي كل بقعة تكون فيها الحرب بين المؤمنين والكافرين"
2- وتعريف دار الحرب في الأم للشافعي: "هي كل مكان يسكنه غير المسلمين , ولم يسبق فيه حكم إسلامي أو لم تظهر فيه قط أحكام الإسلام".
3- وقال آخرون : "هي كل بقعة تكون فيها الحرب بين المؤمنين والكافرين"
فأمريكا ومن على شاكلتها فيها أحكام
الكفر ظاهرة ، وأمريكا يسكنها غير المسلمين ، ولم يسبق فيها حكم إسلامي ، ولم تظهر
فيها أحكام الإسلام قط ، وبينها وبين المسلمين حرب .. وليس لجنودها المتواجدون في
الجزيرة ، وخاصة في القواعد العسكرية عهد (وإن كان لهم في يوم من الأيام عهد فإنهم
ما زالوا ينقضونه بقتلهم المسلمين في العراق وأفغانستان ، وسوريا وليبيا وجورجيا ،
والسودان ، وفلسطين ، وأندونيسيا وغيرها من بلاد الإسلام) ..
ق= ال ابن القيم رحمه الله في (زاد المعاد)
: "وكان هديه صلى الله عليه وسلم إذا صالح أو عاهد قوما فنقضوا أو نقض بعضهم
وأقره الباقون ورضوا به غزا الجميع ، وجعلهم ناقضين كلهم كما فعل في بني قريظة
وبني النضير وبني قينقاع وكما فعل في أهل مكة ، فهذه سنته في الناقضين
الناكثين" (انتهى كلامه).
فالحربي مباح الدم وإن كان في بلاده ،
فكيف بجيش الكفار إذا أتى لإحتلال بلاد المسلمين ، بل احتلها فعلاً ، وأعلن نيته
عن قتل المسلمين وسفك دمائهم واحتلال أرضهم وسرقة أموالهم ، فصار جهادهم فرض عين
على أهل تلك البلاد باتفاق العلماء والفقهاء والمفسرين والمحدثين وكل من حُفظ عنه
العلم من العلماء المعتبرين سلفاً وخلفاً .. ألا يُقاتل هؤلاء !!
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= الخلاصة ...
جنود امريكا والصهاينة ومن على شاكلتهم في بلاد الإسلام هم صائلون (معتدون) يجب قتالهم ، وليس لهؤلاء عهد أو أمان ، ولا يجوز لحاكم أو أي فرد من المسلمين أن يؤمن كافراً ينوي قتل مسلم أو يحتل أرضاً إسلامية أو يأخذ مال مسلم ، قال في (نهاية المحتاج) "لا يجوز أن تتضمن المعاهدة شرطا فيه اعتراف أو إقرار الكفار بشبر من أراضي المسلمين" (8/58).
= الخلاصة ...
جنود امريكا والصهاينة ومن على شاكلتهم في بلاد الإسلام هم صائلون (معتدون) يجب قتالهم ، وليس لهؤلاء عهد أو أمان ، ولا يجوز لحاكم أو أي فرد من المسلمين أن يؤمن كافراً ينوي قتل مسلم أو يحتل أرضاً إسلامية أو يأخذ مال مسلم ، قال في (نهاية المحتاج) "لا يجوز أن تتضمن المعاهدة شرطا فيه اعتراف أو إقرار الكفار بشبر من أراضي المسلمين" (8/58).
= وعلى المسلمين جهاد هؤلاء الكفار
المحتلين لبلادهم ، وقتلهم أينما وُجدوا ، وهذا من الجهاد المفروض على آحاد
المسلمين المتواجدين في كل دولة يدخلها غير المسلمين ليحتلوها ..
وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج
جميع المشركين من جميع جزيرة العرب ، وهذا الأمر يشمل المدنيين ، فكيف لو رأى
النبي صلى الله عليه وسلم بعض من يدعي اتباعه يُدخل جيوش النصارى واليهود في
جزيرته ويقدمها لهم قرباناً في سبيل عرشه الذي لا يملك منه إلا صورته !!
= فالذي يفتي بحرمة قتل الكافر المحارب قد
أبعد النجعة وافترى على دين الله سبحانه وتعالى ، وعليه أن يعدّ جواباً لله يوم
يلقاه ، يوم يتبرّأ الذين اتُّبِعوا من الذين اتَّبَعوا ويروا العذاب وتقطّع بهم
الأسباب ..
وللإمام العلامة "بدر الدين بن
جَمَاعَة" يقول ، رحمه الله "يجوز للمسلم أن يقتل من ظفر به من الكفار
المحاربين سواء كان مقاتلاً أو غير مقاتل ، وسواء كان مقبلاً أو مدبراً ، لقوله
تعالى "فَاقْتُلُواْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ
وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ" (التوبة : 5) .. [تحرير
الأحكام في تدبير أهل الإسلام ص 182] .
نقلا عن موقع منبر التوحيد للشيخ حسين
محمود
اللهم أعز
الإسلام والمسلمين
وأذل الكفر والكافرين وإخوانهم المنافقين
واعلي كلمة الحق والدين
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
[وكتبه : حسين بن محمود | 17 شعبان 1423 هـ
وأذل الكفر والكافرين وإخوانهم المنافقين
واعلي كلمة الحق والدين
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
[وكتبه : حسين بن محمود | 17 شعبان 1423 هـ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق